كتاب الوديعة وأبوابها * (1) باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وان كانت ذهبا أو فضة الا مع الشرط ويضمنها مع التفريط * 1691 (1) يب 183 - 179 ج 7 - كا 238 ج 5 - صا 126 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن ابن أبي يعفور - يب 183) عن حماد عن (الحلبي - يب - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان (كا - يب 183 - صا - وقال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه) (كا - وقال في حديث آخر إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان).
2 فقيه 193 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال: هو مؤتمن.
3 يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الصائغ والقصار ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بينه انه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شئ وإن لم يفعل ولم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إلا أن يكون له على قوله البينة وعن رجل استأجر (وذكر مثله).
4 الجعفريات 174 - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس على المستودع ضمان. الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
5 الدعائم 491 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان والقول قول المودع إذا قال قد ذهبت الوديعة فان اتهم استحلف.