4 وبهذا الاسناد قال صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب.
5 عوالي اللئالي 234 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله الرهن محلوب ومركوب وعلى الذي يحلب ويركب النفقة.
* (7) باب حكم بيع الرهن إذا غاب صاحبه أو لا يعلم لمن هو من الناس * 1211 (1) كا 234 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير يب 169 ج 7 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة فقيه 197 ج 3 - القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل رهن رهنا إلى (غير - كا - يب) وقت (مسمى - كا) ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجئ (صاحبه - كا).
2 يب 169 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن قال لا حتى يجئ صاحبه (1).
3 كا 233 ج 5 - يب 168 - ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 197 ج 3 - صفوان (ابن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدرى لمن هو من الناس (فقال لا أحب ان يبيعه حتى يجيئ صاحبه قلت لا يدرى لمن هو من الناس - يب - كا) فقال فيه فضل أو نقصان قلت فإن كان فيه فضل أو نقصان (ما يصنع - فقيه) قال إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه (2) فيوجر فيما (3) نقص (من ماله - كا - يب)