والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد وفي أحاديث باب (4) ان الحيوان ان تلف في الثلثة كان من مال البايع ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (15) ان صاحب الخيار إذا أوجب البيع سقط خياره ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن قيس (2) من باب (10) حكم العهدة في الاباق من أبواب احكام العيوب قوله عليه السلام ليس في إباق العبد عهدة الا ان يشترط المبتاع ويأتي في رواية الحلبي من باب جواز اصطلاح الشريكين من أبواب الصلح قوله إذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
وفي أحاديث باب ان من شروط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط من أبواب المهور وباب أن من شرط لامرأته ان تزوج عليها فهي طالق لم يقع الطلاق من أبواب الطلاق وباب انه لا يقع الطلاق المعلق على شرط ما يدل على أن الشرط إذا كان مخالفا لكتاب الله فهو باطل.
* (7) باب جواز اشتراط البايع مدة معينة يرد فيه الثمن ويرتجع المبيع وحكم النماء الحاصلة فيها * 333 (1) كا 172 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن النعمان عن سعيد بن يسار يب 23 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى فقيه 128 ج 3 - عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نخالط أناسا (1) من اهل السواد وغيرهم فنبيعهم وتربح عليهم العشرة (2) اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر (3) ونؤخر (4) ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوها ويكتب (5) لنا الرجل على