بحضرته فإذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته.
وتقدم في رواية الوشاء (23) من باب (1) وجوب الاحتياط عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام حيلة الرجل في باب مكسبه.
* (52) باب كراهة اغتيال الرجل في معيشة بوكس كثير * 273 (1) كا 293 ج 8 - إسماعيل بن عبد الله القرشي قال أتى إلى أبي عبد الله عليه السلام رجل فقال له يا بن رسول الله رأيت في منامي كأني خارج من مدينة الكوفة في موضع اعرفه وكان شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وانا (أ) شاهده فزعا مرعوبا فقال له عليه السلام أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك فقال الرجل اشهد انك قد أوتيت علما و استنبطته من معدنه أخبرك يا بن رسول الله عما (قد) فسرت لي ان رجلا من جيراني جاءني وعرض على ضيعة فهممت ان أملكها بوكس (1) كثير لما عرفت أنه ليس لها طالب غيرى فقال أبو عبد الله عليه السلام و صاحبك يتولانا ويبرأ من عدونا فقال نعم يا بن رسول الله رجل جيد البصيرة مستحكم الدين وأنا تائب إلى الله عز وجل واليك مما هممت به ونويته فأخبرني يا بن رسول الله لو كان ناصبا حل لي اغتياله فقال أد الأمانة لمن ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام.
ولاحظ باب (14) كراهة الربح على المؤمن من أبواب ما يستحب للتاجر وباب (43) حكم من أمر الغير ان يشترى له.