قوله ولسوف ترضى أنت يا علي ألست صدقت بالجنة وصدقت بالدار على ساكنها بدل الحديقة قال نعم يا رسول الله فقال فهذه سورة نزلت فيك وهذا لك فوثب إلى أمير المؤمنين فقبل بين عينيه وضمه اليه وقال له أنت اخى وانا أخوك.
أبواب بيع العبيد والإماء وما يناسبها * (1) باب تحريم بيع الحر والحرة وجواز بيع العبد والأمة و حكم شراء الرقيق إذا ادعى الحرية أو أقر بالرق أو ثبت بالبينة رقيته أو بيع في الأسواق * 763 (1) يب 74 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك اشتريه قال نعم. فقيه 140 ج 3 - وسأله (ابا عبد الله عليه السلام) العيص بن القاسم عن مملوك (وذكر مثله).
2 كا 211 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 74 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - كا) فقيه 140 ج 3 - عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادخل السوق (و - يب) أريد (ان - كا - فقيه) اشترى جارية فتقول (لي - كا) انى حرة فقال اشترها الا ان تكون لها بينة.
3 المقنع 160 - إذا أقر حر انه عبد اخذ بما أقربه.
4 الدعائم 524 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه انه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة زعم الرجل انها أمته وزعمت المرأة انها ابنتها قال أبو جعفر عليه السلام قد قضى في هذا علي عليه السلام قيل وما قضى به قال قال الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون انها مملوكته لا يعلمون انه باع ولا وهب ولا أعتق