وفي رواية ابن سنان (2) من باب (3) اشتراط كون وجود السلم فيه غالبا عند حلول الاجل قوله أرأيت ان أوفاني بعضا وعجز عن بعض أيصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك.
وفي رواية ابن شعيب (7) من باب (7) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة قوله فيأتي صاحبه حين يحل له الدين فيقول والله ما عندي الا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا فقال لا بأس إذا اخذ منه الورق كما أعطاه.
* (9) باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل وأراد عند الاجل ان يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشترى دراهم ويشترى لنفسه * 918 (1) كا 185 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 29 ج 7 - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه بعث إلى بدراهم فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك قال أرى ان تولى ذلك غيرك (أ - يب) وتقوم معه حتى يقبض الذي لك ولا تولى أنت شراءه. فقيه 164 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وذكر مثله.
الدعائم 52 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن رجل أسلفه رجل دراهم وذكر نحوه.
2 كا 186 ج 5 - حميد بن زياد عن يب 30 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن (بن أبي عبد الله - كا) (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل اليه بدراهم فقال اشتر