(قال: سألت (1) - صا - فقيه - يب) أبا عبد الله عليه السلام (قال:
سألته - كا) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل (2) يرده (3) عليه فقال: (4) لا يرد (ه - صا - يب - فقيه) (عليه - كا - فقيه) فان أمكنه أن يرده (5) على صاحبه (6) فعل والا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فان (7) أصاب صاحبها (ردها عليه - يب - صا - كا) والا تصدق بها فان جاء (صاحبها - كا - فقيه - يب) بعد ذلك خيره (8) بين الأجر والغرم فان (9) اختار الأجر فله (الأجر - كا - فقيه - يب) وان اختار الغرم غرم له (10) وكان الأجر له. المقنع 128 - سأل حفص بن غياث النخعي القاضي أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين (وذكر مثله).
* (14) باب أن من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن والا لم يضمن * 1684 (1) يب 396 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن فقيه 189 ج 3 - الحسين بن يزيد عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول في الضالة: يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق (11) قال: هو ضامن (لها - فقيه) وان (12) لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت (12) فلا ضمان عليه.
* (15) باب حكم جعل الآبق ومن أخذ آبقا فأبق منه * 1685 (1) الدعائم 498 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام