سلعة ثم ادعى انه غلط في ثمنها وقال نظرت في برمانجى (1) فرأيت فوتا من الثمن وغبنا بينا قال ينظر في حال السلعة فإن كان مثلها تباع بمثل ذلك الثمن أو بقريب منه مثل ما يتغابن الناس بمثله فالبيع جائز وان كان امرا فاحشا وغبنا بينا حلف البائع بالله الذي لا اله الا هو على ما ادعاه من الغلط إن لم تكن له بينة ثم قيل للمشترى إن شئت فخذها بمبلغ الثمن وإن شئت فدع.
وتقدم في أحاديث باب (13) حكم ربح الانسان على من يعده بالاحسان من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب الباب.
* (12) باب ثبوت الخيار للمشترى ان وجد في المبيع عيبا ولم يبرء منه البايع وسقوطه بالتصرف دون الأرش * 362 (1) كا 206 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 60 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد قال كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا (2) (هرويا - كا) كل ثوب بكذا وكذا فاخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم (عمر - كا) أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به قالوا لا ولكن نأخذ مثل (3) قيمة الثوب فذكر عمر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمه ذلك فقيه 136 ج 3 - روى عن عمر بن يزيد قال بعت بالمدينة جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فاخذوه فاقتسموه ثم وجدوا بثوب فيها عيبا فردوه على فقلت لهم أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به فقالوا لا ولكنا نأخذ قيمته منك فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال يلزمهم ذلك.
2 الدعائم 47 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا اشترى