20 كا 178 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 84 ج 7 - أحمد بن محمد (1) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه فقال إذا عقد وصار عقودا (2) (يب والعقود اسم الحصرم بالنبطية).
21 العوالي 218 ج 1 - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبيض.
22 يب 85 ج 7 - صا 87 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 175 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 132 ج 3 - حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة اخرج في قابل (3) وان اشتريته (في - كا) سنة (واحدة - كا - فقيه) فلا تشتره حتى يبلغ (وان اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس - كا - يب - صا) (قال - فقيه) وسئل عن الرجل يشترى الثمرة المسماة من ارض فتهلك (ثمرة - كا - فقيه) تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
علل الشرايع 589 - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يبيع الثمرة المسماة من الأرض وذكر نحوه.