إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ان امرأة من أهلنا أوصت ان ندفع إليك ثلاثين دينارا وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت أسلفني دنانير بمأتين وستين درهما وقد بعثتها (بها - صا) إليك فكتب عليه السلام إلى وصلت الدنانير قال الشيخ فهذا الخبر ليس فيه أكثر من حكاية حال ما فعله من استسلافه الدراهم بالدنانير وبعثه بها إلى الرضا عليه السلام لاجل حوالة كانت حصلت عليه وانه قبلها منه وليس فيه أنه سأله عن جواز ذلك فسوغه وأجاز ذلك له وإذا لم يكن فيه فلا يعارض ما قدمناه.
وتقدم في باب (8) أن من كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير ما يناسب الباب ولاحظ الباب التالي.
* (17) باب ان من اشترى الدراهم بالدنانير ودفع إلى البايع فوق حقه ليزن لنفسه صح الصرف والقبض * 676 (1) فقيه 184 ج 3 - روى ابن محبوب عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فاشتريها منه بالدنانير ثم أعطيه كسيا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس منى ثم يرده على ويقول أثبتها لي عندك فقال إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس به.
2 آخر السرائر 482 - ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب السراد صاحب الرضا عليه آلاف التحية والثناء وهو ثقة عند أصحابنا جليل القدر كثير الرواية أحد الأركان الأربعة في عصره قال وحدثني هذيل بن حيان (حنان - ئل) الصيرفي عن أخيه جعفر بن حيان الصيرفي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت يجيئني