ان قال) وتركهم للقرض والقرض صنايع المعروف.
وفى رواية ابن سنان (9) من باب (9) تحريم المماطلة بالدين قوله صلى الله عليه وآله الف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة.
* (4) باب جواز استقراض الرغيف الكبير واعطاء الصغير وبالعكس وكذا الجوز وأمثالهما * 987 (1) يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطى صغيرا ونأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال لا بأس.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 163 - عن أبي جعفر عليه السلام سئل عن الخبز بعضها أكبر من بعض قال لا بأس إذا أقرضته.
3 فقيه 116 ج 3 - روى عن الصباح بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان عبد الله بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال عليه السلام نحن نستقرض الجوز الستين والسبعين عددا فيكون فيه الصغيرة والكبيرة فلا بأس.
وتقدم في رواية غياث (16) من باب (1) أنه لا بأس بالسلم إذا ذكر الجنس من أبواب السلف قوله عليه السلام لا بأس باستقراض الخبز.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
* (5) باب ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح واقتباس النار * 990 (1) يب 162 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن فقيه 171 ج 3 - السكوني عن جعفر