وتقدم في رواية هشام (1) من باب (15) ان الله تعالى يلقى على العباد السلوة من أبواب التعزية قوله عليه السلام والقى على هذه الحبة الدابة ولولا ذلك لكنزها ملوكهم كما يكنزون الذهب والفضة.
وفي رواية حمران (32) من باب (11) جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام وإذا رأيت السلطان يحتكر الطعام (إلى أن قال) وكن على حذر وفي رواية الجعفريات والسكوني (19) من باب (19) تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به قوله طرق طائفة من بنى إسرائيل ليلا عذاب فأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف الطبالين والمغنين والمحتكرين الطعام الخ.
وفي رواية إسحاق (1) من باب (53) كراهة الصرف وبيع الأكفان قوله عليه السلام ولا تسلمه بياع الطعام فإنه لا يسلم من الاحتكار.
وفي رواية إبراهيم (2) قوله عليه السلام ولا تسلمه حناطا (إلى أن قال) واما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ولأن يلقى الله العبد سارقا أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر طعاما أربعين يوما وفي رواية العسكري (ع) من باب (26) كراهة تحالف التجار وتحالفهم على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام اصرفها في كذا يعنى العفص فإنه متاع يابس ويستقبل بعد ما أدبر فانتظر به سنة واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
* (48) باب ما ورد في أن الحكرة اشتراء طعام ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بياع غيره فلا بأس * 242 (1) كا 164 ج 5 - يب 160 ج 7 - صا 115 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله