عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يشترى البيع فيوهب له الشئ فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهبت له لؤلؤة فرأى المشترى في لؤلؤه ان يرد أيرد ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة.
ويأتي في أحاديث أبواب الرجوع في الهبة في كتاب الهبات ما يناسب ذلك.
أبواب احكام العيوب (1) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة * 378 (1) كا 216 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 64 ج 7 - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (انه - كا) قال ترد الجارية من أربع خصال (من - كا) الجنون والجذام والبرص والقرن (و - يب) الحدبة الا انها (1) تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.
2 الخصال 245 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كان ابن فضال يروى عن أبي الحسن الثاني عليه السلام في أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام والبرص والقرن.
3 يب 64 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 216 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة ترد بعد السنة قلت وما احداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.