2 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال الرهن لا ينتفع به وما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به.
3 ك 426 ج 13 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (23) جواز قبول الهدية ممن عليه دين من أبوابه قوله فيحتاج إلى شئ من منفعته (اي منفعة الرهن) فيستأذنه فيه فيأذن له قال إذا طابت نفسه فلا بأس.
ويأتي في أحاديث باب (5) أن الراهن إذا كان جارية هل للراهن أن يطأها ما يناسب الباب فلاحظ.
* (4) باب ان فوائد الرهن للراهن الا مع شرط كونها رهنا مع الأصل فان استوفاها المرتهن يحتسب للراهن مما عليه * 1195 (1) كا 235 ج 5 يب 169 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في كل (1) رهن له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
2 المقنع 129 - وان رهن رجل عند رجل دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار.
3 فقيه 196 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض والدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما اخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له.
4 الدعائم 84 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في