قبل أن يؤدى ثمنه من أبواب البيع ما يدل على ذلك خصوصا رواية الكرخي وكذا في أحاديث باب (41) حكم بيع المبيع قبل قبضه فراجع.
* (10) باب انه لا يصلح اعطاء الثمن لشراء ثمرة لم تظهر * 758 (1) كا 176 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى يب 89 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان و صفوان بن يحيى فقيه 133 ج 3 - عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (و - كا) قلت (له - كا) أعطى الرجل (له - كا يب) الثمرة (1) عشرين دينارا (على انى - كا) (و - يب - فقيه) أقول له إذا قامت ثمرتك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت اخذت وان كرهت تركت فقال ما (2) تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا قلت جعلت فداك لا يسمى شيئا (و - كا فقيه) الله يعلم من نيته ذلك قال لا يصلح إذا كان من نيته (ذلك - كا - خ).
* (11) باب انه يستحب لمن كان له نخلة في حائط أخيه المسلم ان يبيعه به * 759 (1) قرب الإسناد 156 - أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر البزنطي قال سمت الرضا عليه السلام يقول في تفسير والليل إذا يغشى قال إن رجلا من الأنصار كان لرجل في حايطه نخلة وكان يضربه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال أعطني نخلة (نخلتك - خ ل) بنخلة في الجنة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنى ابا الدحداح فجاء إلى صاحب النخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله فلك بدلها نخلة