قال من رهن عبدا أو أمة ثم اعتقه وله مال غيره اخذ من ماله فقضى دينه واعتق ما أعتق ولم ينتظر به الاجل ولا يجعل مكانه رهنا وكذلك ان كاتبه أو دبره الا ان يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء.
كتاب الحجر وأبوابه * (1) باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والسفيه والمجنون حتى تزول عنهم الموانع فيدفع إليهم أموالهم وبيان حد ارتفاع الحجر عنهم * قال الله تعالى في سورة النساء (4) ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا (5) وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم الآية (6).
1249 (1) كا 68 ج 7 - (محمد بن يحيى - معلق عن) يب 183 ج 9 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن فقيه 163 ج 4 - منصور (بن حازم - فقيه) عن هشام (ابن سالم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
2 الدعائم 66 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في ولى اليتيم إذا قرأ القرآن واحتلم وأؤنس منه الرشد دفع اليه ماله وان احتلم ولم يكن له عقل يوثق به لم يدفع اليه وأنفق منه بالمعروف عليه.
3 كا 68 ج 7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط والحسين بن هاشم ويب 184 ج 9 - فقيه 164 ج 4 - صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت انها لا تفسد ولا