لقوم فهلك وترك الف درهم أو أكثر من ذلك ولذي للناس عليه أكثر مما ترك فقال يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم وتقدم في أحاديث باب (14) حكم ما إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته من أبواب الرهن ما يناسب ذلك ويأتي في رواية السكوني (1) من باب (13) حكم من كان بيده مال مضاربة فمات من أبوابها قوله عليه السلام ان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له.
* (4) باب ما ورد في التفليس وتقسيم مال المفلس على غرمائه * 1271 (1) يب 299 ج 6 - أبو القاسم جعفر بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يفلس (1) الرجل إذا التوى (2) على غرمائه ثم يأمر (به - خ - يب) فيقسم ماله بينهم بالحصص فأن أبى باعه فقسمه (3) بينهم - يب - صا) يعنى ماله. يب 299 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه مثله.
كا 102 ج 5 - محمد بن يحيى عن صا 7 ج 3 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل وذكر مثله.
2 كا 431 ج 7 - يب 288 ج 6 - محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر (4) عن علي بن الحسين (5) عن حريز عن أبي عبيدة قال قلت لأبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام رجل دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها فلما طلبها منه قال ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال (له - كا) كيف صنع أولئك