عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال: ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن تطعم.
2 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 169 - قال أبو عبد الله عليه السلام: وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم يصلح ذلك.
وتقدم في أحاديث باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلاة ما يدل على حكم ذيل الباب.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (2) أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته من أبوابه بيع الثمار ما يناسب الباب. ويأتي في رواية سماعة (1) من باب (17) جواز مشاركة المسلم الشرك في المزارعة ما يناسب ذلك.
* (16) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه * 1514 (1) يب 198 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المزارعة قلت: الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول: خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال:
لا بأس قلت: فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال: فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه (ويأتي في الباب التالي مثل هذا في حديث عن - كا) فقيه 149 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل