الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل (و - يب) الذي يليه كذلك حتى تنقضى الحوائط ويفنى الماء.
6 كا 278 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.
* (7) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجرى النهر إذا يوجب ضرر الغير * 1568 (1) كا 293 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه 58 ج 3 - سألته (1) عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل (بها - كا) ذلك أضر (ت - فقيه) بالبقية (2) (من العيون - كا) و بعض (ها - فقيه) لا تضر من شدة الأرض (قال - كا) فقال: ما كان في مكان شديد (3) فلا يضر (ه - فقيه) وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر (كا - وان عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر وقال: يكون بين العينين ألف ذراع) 2 كا 293 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - خ) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى ان شاء الله قال: وكتبت اليه