وليت ابنك وهو غلام يشرب الشراب ويلهو بالكلاب فخنت أمانتك وأخربت (1) رعيتك ولم تؤد نصيحة ربك فكيف تولى على أمة محمد من يشرب المسكر وشارب المسكر من (المنافقين و - ك) الفاسقين وشارب المسكر من الأشرار وليس شارب المسكر بأمين على درهم فكيف على الأمة فعن قليل ترد على عملك حين تطوى صحائف الاستغفار - وذكر باقي الحديث بطوله -.
وتقدم في رواية ابن سنان (10) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله ما السفيه قال عليه السلام السفيه شارب الخمر.
وفي رواية زيد (8) من باب (33) ما ورد فيمن يستجاب دعاؤه من أبواب الدعاء قوله عليه السلام يا بني ان من ائتمن شارب الخمر على أمانة فلم يؤدها اليه لم يكن له على الله ضمان ولا أجر ولا خلف ثم إن ذهب ليدعو الله لم يستجب الله دعاؤه. وفي أحاديث باب (5) حكم ائتمان الخائن ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في أحاديث باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم اليه قبل البلوغ ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب حرمة شرب الخمر.
* (7) باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة * قال الله تعالى في سورة البقرة (2) أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم الآية (187) - وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه الآية (283).
النساء (4) ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا