* (6) باب حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح أو غيرها 786 (1) يب 83 ج 7 - الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن مسكين السمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا قلت جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه قال فليستسعها.
2 قرب الإسناد 114 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم انها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس.
ويأتي في أحاديث باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى من أبواب نكاح العبيد وباب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ما يدل على ذلك.
* (7) باب ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم ويملك الذكور ما عد الوالد والولد وان المرأة تملك من عدا الوالدين والأولاد * 788 (1) يب 243 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان فقيه 66 ج 3 - عن أبي بصير و أبى العباس وعبيد (بن زرارة - فقيه) (كلهم - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر اهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ويملك (الرجل - فقيه) عمه وابن أخيه (وابن أخيه - فقيه) والخال ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته (فإنهن - يب) إذا ملكهن عتقن قال وما يحرم من النسب (من النساء - فقيه) فإنه يحرم من الرضاع وقال يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ولا يملك من النساء ذات رحم.