قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك (وذكر نحوه إلى قوله قال لا بأس) إلا أنه أسقط قوله (بعد حق السلطان) وزاد قوله: قال له إسماعيل ابنه يا أبة لم تحفظ قال: فقال: يا بني أو ليس كذلك أعامل أكرتي ان كثيرا ما أقول لك الزمنى فلا تفعل الخبر. غيبة النعماني 324 - حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا حميد بن زياد قال: حدثني الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي قال: حدثنا أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: جعلت فداك (وذكر نحو ما في الكشي).
ويأتي في أحاديث باب (22) أنه يجوز للمستأجران يوجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه من أبواب الإجارة وباب (23) انه لا يجوز ان يوجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة وباب (24) انه يجوز لمن استأجر أرضا ان يوجرها بأكثر مما استأجرها به إذا بغير جنس الأجرة ما يناسب الباب.
* (12) باب ما يجوز إجارة الأرض به وما لا يجوز وخراج الأرض المستأجرة * 1493 (1) كا 264 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال: الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع.
2 كا 264 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 195 ج 7 - صا 128 ج 3 - أحمد بن محمد (وسهل بن زياد - كا) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: