رقيقهم الا ما كان سبايا أو خراسانيا أو حبشيا أو زنجيا أو هذا النحو.
وتقدم في أحاديث باب (80) حكم شراء سبى اهل الضلال من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك.
و لاحظ أحاديث الباب المتقدم ويأتي في أحاديث باب (6) حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح ما يناسب ذلك.
* (4) باب جواز الشراء من أولاد اهل الشرك ونسائهم دون أهل الذمة 775 (1) يب 200 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي علي بن أيوب يب 77 ج 7 - صا 83 ج 3 - الحسن بن علي الوشاء عن (أبى - يب) علي بن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من اهل الشرك ابنته فيتخذها (أمة - يب ج 8) قال لا بأس.
2 يب 77 ج 7 - صا 83 ج 3 - الحسن بن علي الوشا عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة رجل من اهل الشرك يتخذها (أم ولد - يب) قال لا بأس.
وتقدم في رواية زكريا (4) من الباب المتقدم في قوله عليه السلام ولا تتبع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة.
* (5) باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار مولاها أو موته ولا مال له سواها وان من اشترى جارية وشرط للبايع نصف ربحها فأحبلها فلا شئ للبايع * 777 (1) يب 238 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 192 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن