* (3) باب ان الكفيل يحبس حتى يأتي بالمكفول أو يؤدى ما عليه ويحل له المسألة إن لم يكن له مال * 1294 (1) كا 105 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفل (1) بنفس رجل فحبسه فقال اطلب صاحبك يب 209 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن عمار (2) بن مروان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه أتى برجل وذكر مثله.
فقيه 54 ج 3 - روى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل ان يحبس وقال له اطلب صاحبك.
2 يب 209 ج 6 - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتى برجل كفل برجل بعينه فاخذ بالمكفول فقال احبسوه حتى يأتي بصاحبه.
3 فقه الرضا عليه السلام 256 - روى إذا كفل الرجل بالرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه.
4 الدعائم 64 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل فجاء الاجل من قبل أن يأتي به وطلب الحمالة (3) حبس الا ان يؤدى عنه ما وجب عليه ان كان الذي يطلب به معلوما وله ان يرجع به عليه وان كان الذي قد طلب به (مالا - خ) مجهولا، ما لابد (4) فيه من احضار الوجه كان عليه