3 يب 108 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن يوسف بن أيوب شريك إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال له سعر يوم أعطاه.
4 كا 248 ج 5 - يب 107 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 185 ج 3 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني (كما - كا) يكون (1) قد تغير سعر الدنانير اي السعرين احسب (له - كا يب) (سعر - يب) الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومى (2) (الذي - كا - يب) أحاسبه قال سعر يوم أعطاك الدنانير لأنك حبست منفعتها عنه.
5 يب 107 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 184 ج 3 - ابان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر قال فهي له على السعر الذي اخذها منه (3) يومئذ وان أخذ دنانير فليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء.
* (19) باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه * 685 (1) يب 106 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يشترى الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول أمسكها عندك كهيئتها حتى ارجع إليك وانا بالخيار عليك فقال إن كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.