أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا الحسين بن عبد الله الأبلي قال حدثنا أبو خالد الأسدي عن أبي بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد الحنفي عن جميع بن عمير قال أسمعت عبد الله بن عمر الخطاب يقول انتهى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى العقبة فقال لا يجاوزها أحد فعوج الحكم بن أبي العاص فمه مستهزءا به صلى الله عليه وآله وقال رسول الله (ص) من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار فعوج الحكم فمه فبصر به النبي صلى الله عليه وآله فدعا عليه فصرع (1) شهرين ثم أفاق فأخرجه النبي صلى الله عليه وآله عن المدينة طريدا ونفاه عنها.
* (6) باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط إذا لم يخالف كتاب الله 321 (1) كا 169 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب 22 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عز وجل فلا يجوز له (ولا يجوز - كا) على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل.
2 يب 22 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه 127 ج 3 - (عبد الله - فقيه) ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز الدعائم 44 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله إلى قوله كتاب الله).
3 الدعائم 54 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه أن عليا (ص) قال المسلمون عند شروطهم الا شرطا فيه معصية.