الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا قال ليس به بأس (قال - فقيه) قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي شئ يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس (هو - فقيه) عند صاحبه فلا يصلح فقال إذا لم يكن أجل كان أحق (1) (به - فقيه) ثم قال لا بأس ان يشترى (الرجل - فقيه) الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل (وحالا - فقيه) (فقال - يب) لا يسمى له اجلا الا ان يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. فقيه 179 ج 3 - سأل أبا عبد الله عليه السلام عبد الرحمان بن الحجاج عن الرجل وذكر مثله.
6 الدعائم 51 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل أسلف رجلا دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحه قال لا يصلح ذلك لأنه لا يدرى هل يتم ذلك أو لا يتم ولكن يسلم اليه ولا يشترط ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه.
* (4) باب ان من لا يقدر على أن يعطى جميع ما عليه من السلم فلا بأس لصاحب الحق ان يأخذ مقدار ما يعطيه ويأخذ رأس مال ما بقي من حقه * 891 (1) كا 186 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 29 ج 7 - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم دراهم (2) في خمسة مخاتيم (من - كا) حنطة أو شعير إلى أجل مسمى وكان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل (3) صاحب الحق ان يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل من ذلك أو