إذا أفسد متاعا ضمنه وباب (33) ان العين أمانة لا يضمنها المستأجر ما يناسب ذلك فراجع.
* (2) باب حكم الاقتراض من الوديعة * 1706 (1) يب 180 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن فقيه 194 ج 3 - ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال: قلت: أرأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم.
2 قرب الإسناد 119 - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أي يردها بغير إذن صاحبها؟ قال: إذا كان عنده فلا بأس أن يأخذ ويرده.
السرائر 477 - ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة (وذكر نحوه).
3 الدعائم 493 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من كانت عنده وديعة فلا ينبغي ان ينفق منها شيئا ولا ان يستلفه (1) ليرده فان اضطر إلى ذلك وكان مليا فاخذه فليعجل رده فإنه لا يدرى ما بقي من اجله وإن لم يكن مليا فلا ينبغي له ولا يحل له اكل شئ منها الا باذن صاحبها وكذلك المضارب.
* (3) باب أن من أنكر الوديعة ثم أقر ودفعها وربحها إلى مالكها استحب له ان يعطيه نصف الربح وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا 1709 (1) يب 180 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن فقيه 194 ج 3 - مسمع