الهمداني عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبان بن تغلب قال أصبت يوما ثلاثين دينار فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لي أين أصبته قال فقلت له كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها قال فقال صر إلى المكان الذي أصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبها بعد ثلاثة أيام فأعطه والا تصدق به.
وتقدم في كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك فلاحظ ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه أيضا ما يدل على ذلك وكذا في باب (5) حكم اللقطة إذا كانت جارية وباب (8) جواز التقاط العصى والشظاظ وباب (9) حكم التقاط الشاة والدابة وباب (12) ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه ما يدل على ذلك.
* (3) باب أن من وجد في منزلة شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره والا فهو له وكذا الصندوق * 1643 (1) كا 137 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد جميعا عن يب 390 ج 6 - فقيه 187 ج 3 - (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن صالح قال قلت: (1) لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل وجد في بيته (2) دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم. كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل (قد - يب) وجد في صندوقه دينارا قال:
يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع (غيره - كا) فيه شيئا قلت:
لا قال: فهو له.
* (4) باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو في غيره * 1644 (1) كا 138 ج 5 - على عن أبيه عن يب 390 ج 6 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن