في رجلين كان معهما (1) درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) اما (الذي قال هما بيني وبينك فقد (2) أقر بان - فقيه) أحد الدرهمين فليس له (فيه شئ - يب) وانه لصاحبه ويقسم (3) الدرهم الثاني بينهما (نصفين - يب 208) يب 292 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين وذكر مثله.
المقنع 133 - وإذا كان بين رجلين وذكر نحو ما في فقيه.
* (9) باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة * 1345 (1) كا 419 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 234 ج 6 صا 39 ج 3 - أحمد بن محمد (بن يحيى - يب) عن فقيه 23 ج 3 - ابن فضال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن (تميم - كا يب صا) بن طرفة ان رجلين عرفا (4) بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنين (5) عليه السلام بينهما.
2 الدعائم 522 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه انه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما فاما ان كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فان حلف أحدهما ونكل الاخر كان ذلك لمن حلف منهما وان كان في يدي أحدهما فإنما البينة فيه على المدعى.