بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم وباب (12) ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع الا بالذهب ما يناسب ذلك فلاحظ.
* (7) باب ان من كان له على غيره دنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم وبالعكس * 617 (1) كا 245 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عليه دنانير قال لا بأس ان يأخذ قيمتها (1) دراهم يب 102 ج 7 - صا 96 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي و (ابن أبي عمير - عن صا) حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).
2 كا 246 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي يب 102 ج 7 - صا 96 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - كا) عن (2) الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند (الرجل - كا) الذي (حل - يب صا) عليه الدراهم فقال (له - يب صا) خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به 3 يب 114 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد ابن أبي غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير فيقول لغريمه خذ منى دنانير بصرف اليوم قال لا بأس.
4 يب 102 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم