وتقدم في أحاديث باب (9) حكم بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب من أبواب الربا ما يدل على ذلك ولاحظ أحاديث الباب المتقدم والباب التالي فان لها مناسبة بالمقام.
* (4) باب ما ورد من النهى عن بيع المحاقلة والمزابنة والترخيص في بيع العرايا وحكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق وبيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها * 723 (1) كا 275 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 143 ج 7 صا 91 ج 3 - أحمد بن محمد (عن الحسين بن سعيد - صا) عن صفوان عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قلت وما هو قال إن يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة.
2 يب 143 ج 7 - صا 91 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة (والمزابنة - صا) فقال المحاقلة (بيع - صا) النخل بالتمر والمزابنة (بيع - صا) السنبل بالحنطة (يب والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه ان تبيعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة (1) تكون بين القوم فيستغنى عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه).
3 المعاني 277 - أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في اخبار متفرقة انه نهى عن المحاقلة والمزابنة فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل