7 كا 214 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 61 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها (1) الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.
8 كا 215 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم يب 61 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.
وتقدم في رواية رفاعة (1) من باب (23) اشتراط تقدير الثمن من أبواب البيع وشروطه قوله أرأيت ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
ولاحظ باب (12) ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق و سقوط الرد بالتصرف.
ويأتي في رواية ابن سنان (1) من الباب التالي قوله (ع) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب.
وفى رواية عبد الملك (3) قوله عليه السلام وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها (ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام).
* (5) باب ان من اشترى جارية فوطئها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا 399 (1) كا 214 ج 5 (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد