2 كا - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قد رأيت حائطك فغرست فيه شيئا بعد قال: قلت: قد أردت أن آخذ من حيطانك وديا (1) قال أفلا أخبرك بما هو خير لك منه وأسرع قلت: بلى قال: إذا أينعت البسرة وهمت أن ترطب فاغرسها فإنها تؤدى إليك مثل الذي غرستها سواء، ففعلت ذلك فنبتت مثله سواء.
* (4) باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر واستحباب سقى الطلح والسدر * 1437 (1) كا 264 ج 5 - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن أبي عمير عن الحسين بن بشير عن ابن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا.
2 وفيه - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: مكروه قطع النخل وسئل عن قطع الشجرة قال: لا بأس قلت فالسدر قال لا بأس به انما يكره قطع السدر بالبادية لأنه بها قليل وأما هاهنا فلا يكره.
3 كا 263 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطع السدر فقال:
سألني رجل من أصحابك عنه فكتبت اليه قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا.
4 أمالي ابن الطوسي 333 ج 1 - عن الشيخ المفيد أبى على الحسن