4 كا 306 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أو غيره عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن تفسير العياشي 284 ج 1 عبد الله (1) بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته لأن الله (عز وجل - كا) يقول: " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى لحوم الإبل والبقر والغنم وقال: ان إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك (من - العياشي) قبل أن تنزل (2) التوراة فلما نزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.
تفسير القمي 158 ج 1 - حدثني أبي عن ابن محبوب عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من زرع حنطة في أرض (وذكر نحوه إلى قوله: طيبات أحلت لهم) وزاد وبصدهم عن سبيل الله كثيرا هكذا أنزلها الله فاقرؤوها هكذا: وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه من بعد ما أحله ولا أن يحرم شيئا ثم يحله من بعد ما حرمه قلت: وكذلك أيضا قوله: ومن الإبل والبقر والغنم حرمنا عليهم شحومها قال: نعم. قلت: فقوله " الا ما حرم إسرائيل على نفسه " قال: إن إسرائيل كان وذكر مثله.
* (20) باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام * 1524 (1) كا 284 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.
2 كا 284 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سهل بن