وفى أحاديث باب (14) كراهة الربح على المؤمن قوله عليه السلام ربح المؤمن على المؤمن ربا وفي رواية عمر (1) من باب (40) كراهة الربح على المضطر قوله عليه السلام فاربح ولا ترب قلت ما الربا قال عليه السلام درهم بدراهم مثلين بمثل ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر أبواب الربا ما يدل على ذلك وفي باب (1) تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة من أبواب الصرف ما يدل على ذلك.
وفي رواية الحسن من باب وجوب الورع والعفة من أبواب النكاح المحرم قوله عليه السلام ثلث في حرز الله إلى أن يفرغ الحساب رجل لم يشب ماله بربا قط وفي رواية إسماعيل من باب الشهادة على الحيف والربا من كتاب الشهادات قوله عليه السلام تبطل الشهادات في الربا.
* (2) باب أن الربا لا يكون الا فيما يكال أو يوزن ولا ينظر فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما اصله فيهما الا إلى العامة فلا يؤخذ فيه بالخاصة وما كيل أو وزن مما اصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض * 476 (1) يب 19 ج 7 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن تفسير العياشي 152 - عن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكون (وذكره نحوه).
2 كا 146 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 17 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير يب 94 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يكون الربا الا فيما يكال أو (1) يوزن يب 118 ج 7 - صا 101 ج 3 - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن بكير عن