للتاجر أو يجب من أبواب ما يستحب للتاجر قوله صلى الله عليه وآله:
ان شر هذه الأمة التجار والزارعون الا من شح على دينه.
وفي رواية جعفر بن أحمد (15) قوله صلى الله عليه وآله: شرار الناس الزارعون والتجار الا من شح منهم على دينه.
كتاب احياء الموات وأبوابه (1) باب ان من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم * قال الله تعالى في سورة الأعراف (7) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (128).
1528 (1) كا 279 ج 5 - يب 152 ج 7 - صا 108 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أحيا (أرضا - يب) مواتا فهي له.
2 كا 279 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أحيا مواتا فهو له.
3 فقيه 152 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكري فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدولي والغرب (1) نصف العشر.