3 فقيه 119 ج 4 - محمد بن أسلم الجبلي عن يب 180 ج 10 - يونس (بن عبد الرحمن يب ج 6 - فقيه) عن (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء (1) للقاتل فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية (2) للغرماء وإلا فلا. يب 312 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي وذكر مثله سندا و متنا إلى قوله للقاتل (ثم قال) فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجايز وان أرادوا القود (3) فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
* (22) باب ان من مات حل ماله وما عليه من الدين * 1112 (1) يب 190 ج 6 - محمد بن يعقوب عن كا 99 ج 5 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن بعض أصحابه عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة (4) عن أبي بصير قال قال (لي - كا) أبو عبد الله عليه السلام إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين.
2 فقيه 116 ج 3 - قال الصادق عليه السلام إذا مات الميت حل ماله وما عليه.
3 يب 190 ج 6 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال إذا كان على الرجل دين (إلى أجل - يب) ومات الرجل حل الدين.
فقيه 116 ج 3 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه كان يقول وذكر مثله.
4 فقه الرضا عليه السلام 257 - وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين.