وعلى المستودع اليمين أنه ما أمره.
3 وفيه - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة وقال إذا جاء فلان فادفعها اليه فدفعها اليه فيما ذكر وأنكر الذي كان امره بدفعها اليه ان يكون قبضها منه قال القول قوله انه دفعها مع يمينه ان اتهم لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه امره بدفعها.
* (9) باب ان من أودع صبيا أو غلاما أو عبدا وديعة فتلف فعلى من ضمانها * 1798 (1) الدعائم 493 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته والقول في القيمة قول العاقلة مع ايمانهم إلا أن يقيم مولى الغلام البينة على الأكثر فيأخذه.
2 وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من استودع عبدا وديعة فأتلفها فلا ضمان عليه وان كان العبد مأذونا في التجارة لم يلزم مولاه شئ إلا أن يكون أذن له في قبول الودائع أو تكون الوديعة في ضرب من التجارة، ولكن تكون دينا على العبد فمتى عتق طولب بها، ولو أقر العبد بالوديعة لم يجز اقراره.
* (10) باب حكم ختم الوديعة بخاتم العقيق * 1800 (1) ك 21 ج 14 - أصل زيد الزراد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يا جارية اختمي على السفط بخاتمي العقيق فإنه لا يزال محفوظا حتى تؤدى الينا وديعتنا. (السفط ج أسفاط: وعاء كالقفة أو الجوالق - ما يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء - المنجد).
قد تم بحمد الله الذي لا يبلغ مدحته القائلون (المجلد الثامن عشر من كتاب جامع أحاديث الشيعة) ويتلوه ان شاء الله الحي القيوم (المجلد التاسع عشر) نحمده على عواطف كرمه، وسوابغ نعمه، و