وان كان فيه فضل فهو أشدهما (1) عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه.
4 الدعائم 83 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن الا ان يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه ان غاب عن وقت الاجل إلى من هو في يديه أو إلى غيره.
5 المقنع 128 - إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك ان تبيعه فان الرهن رهن إلى يوم القيمة فان اشترط انه إن لم يحمل في يوم كذا وكذا فبعه فلا بأس ان تبيعه إذا جاء الاجل ولم يحمل وان كان فيه فضل فبعه وامسك ما فضل حتى يجيئ مصاحبه فرد عليه وان كان فيه نقصان فعلى الله الاجر.
6 كا 236 ج 5 - يب 170 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه 200 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن محمد بن رياح القلا قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا (فيه - كا - فقيه) رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن وبعضها لا يدرى لمن هو ولا بكم (هو - كا - فقيه) رهن ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.
المقنع 129 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل وذكر مثله.
* (8) باب ان الرهن إذا ضاع فهو من مال الراهن وإذا تلف بعضه كان الباقي رهنا على جميع الحق وحكم دعوى المرتهن ضياع الرهن * 1217 (1) فقيه 195 ج 3 - روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.