وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع. ويأتي في الباب التالي أيضا ما يناسب المقام.
* (3) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها * 1547 (1) يب 148 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال: عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد اليه حقه.
2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 166 - ابن مسلم (1) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (2) أنهارها هل عليه فيها صدقة قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤد اليه حقه.
3 كا 279 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب 152 ج 7 - صا 108 ج 3 الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها (3) فان الأرض لله ولمن عمرها.
وتقدم في رواية الكابلي (13) من باب (1) أن من أحيا أرضا مواتا فهي له قوله عليه السلام: فان تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الخ فلاحظ. وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب حرمة الغصب ما يدل على ذلك فراجع.