عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في جارية بين رجلين فوطئها أحدهما دون الآخر فأحبلها قال:
يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة. كا 195 ج 7 - حميد بن زياد عن يب 30 ج 10 - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة إذا أحبل.
ويأتي في أحاديث باب تحريم وطئ الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك من أبواب نكاح العبيد والأماء وباب حكم من زنى بجارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.
* (5) باب حكم قسمة الدين المشترك قبل قبضه وحكم تقسيم الدار الغائبة عن أصحابها * 1374 (1) الدعائم 87 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الشريكين إذا افترقا واقتسما ما في أيديهما وبقي الدين الغائب فتراضيا ان صار لكل واحد منهما حصة (1) في شئ منه فهلك بعضه قبل أن يصل قال ما هلك فهو عليهما معا ولا تجوز قسمة الدين.
2 الدعائم 502 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة عنهم قد عرفوها فاقتسموها على الصفة وعرف كل واحد منهم حظه منها قال يجوز ذلك عليهم وهو (2) مثل بيع الدار الغائبة إذا أعرفها المتبايعان فان لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعضهم لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة أو من يقوم مقامهم وكذلك الأرض والشجر.