وتقدم في رواية أبى خالد (26) من باب (11) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام والذنوب التي تكشف الغطاء الاستدانة بغير نية الأداء وفي أحاديث باب (67) جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك. و يأتي في أحاديث باب (10) أن من كان عليه دين لغايب وجب عليه نية القضاء وباب وجوب أداء المهر ونية أدائه مع العجز من أبواب المهور ما يدل على ذلك.
* (9) باب ان الغريم إذا طالبه غريمه يجب عليه الايفاء ويحرم عليه المماطلة ان كان موسرا وان كان معسرا فيرده ردا لطيفا وحكم من امتنع من دفع الدين * 1018 (1) كا 97 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن خلف بن حماد عن محرز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الدين ثلاثة رجل كان له فانظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل فذلك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه أوفى فذاك لا له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك عليه ولا له.
2 فقيه 10 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال رسول الله صلى الله عليه وآله من يمطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار.
3 فقيه 272 ج 4 - من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم يسبق إليها: مطل الغنى ظلم. ك 397 ج 13 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله مثله.
4 تحف العقول 267 - عن علي بن الحسين عليه السلام في رسالة الحقوق واما حق الغريم المطالب لك فان كنت موسرا أوفيته وكفيته