فقال لها (عمر - كا - يب) ما أراك الا (و - كا فقيه) قد ضمنت فقالت المرأة: أجعل عليا عليه السلام بيني وبينه فقال (له - فقيه) (عمر - يب كا) اقض بينهما فقال علي عليه السلام هذه الوديعة عندي (1) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فأتني بصاحبك ولم (2) يضمنها وقال (على - فقيه) (عليه السلام - فقيه - كا) انما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
2 الدعائم 492 ج 2 - عن علي عليه السلام أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش فاستودعاها مئة دينار وقالا لها لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون أحد فإذا اجتمعنا عندك جميعا أعدتها الينا وأضمرا المكر بها ثم ذهبا وانصرف الواحد وقال إن صاحبي قد عرض له أمر لم يستطع الرجوع معي وقد أمرني بأن آتيك بأن تدفعي المال إلى وجعل لي إليك علامة كذا وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة فدفعت اليه المال فذهب به وجاء الثاني فقال لها (هاتي - خ) المال قالت قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته اليه فقال ما أرسلته وقدمها إلى عمر فلم يدر ما يقضى بينهما وبعث بهما إلى أمير المؤمنين على صلوات الله عليه فقال للرجل إذا كنتما قد أمرتماها جميعا أن لا تدفع شيئا إلى أحد دون صاحبه فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك اذهب فأت به وخذا حقكما فسقط ما في يديه ومضى لسبيله.
* (4) باب عدم جواز وطئ الأمة المشتركة وحكم من وطأها * 1373 (1) يب 30 ج 10 - محمد بن يعقوب عن كا 195 ج 7 - أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد