وتقدم في رواية الطبرسي (4) من باب (18) انه لا يسجد على السبخة من أبواب السجود قوله انا أياما نتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أن نصلى الا على الثلج قال عليه السلام الا تكون مثل فلان يعنى رجلا عنده يرضى بالدون ولا يطلب التجارة إلى ارض لا يستطيع ان يصلى الا على الثلج ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على عدم جواز السجدة على الثلج الا عند الضرورة.
* (31) باب ما ورد في أن من اخرج ماله في طاعة الله عز وجل اصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله اصابه من حرام فيستحب اجتناب معاملته 162 (1) كا 311 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن أسباط عمن حدثه عن جهم بن حميد الرواسي قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله عز وجل فاعلم أنه اصابه من حلال وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه اصابه من حرام.
2 كا 311 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد بن عيسى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد (1) المال الكثير فلا ندرى اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظر في اي وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام.
* (32) باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير * 164 (1) كا 157 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب 11 ج 7 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن العباس بن الوليد بن