جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له ان يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس.
وتقدم في رواية الدعائم (18) من باب (2) ان الربا لا يكون الا في المكيل والموزون ما يناسب ذلك وفي رواية الحلبي (6) من باب (6) ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا - قوله عليه السلام ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين تمر و صاع تمر بصاعين زبيب وفي رواية محمد بن مسلم (1) من باب (7) ان البر بالسويق مثلا بمثل لا بأس به قوله عليه السلام إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
وفي رواية سماعة (6) من باب (9) حكم بيع التمر بالرطب قوله المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس ويأتي في أحاديث باب (5) جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف ما يناسب ذلك.
* (13) باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي 549 (1) كا 188 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 97 ج 7 - أحمد بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان على صلوات الله عليه يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر تمر المدينة لان تمر الخيبر أجودهما (1).
2 يب 94 ج 7 - صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
3 كا 188 ج 5 - أحمد بن محمد عن يب 96 ج 7 - الحسن بن