المقنع 134 - إذا كان لرجلين مملوكان مفوض إليهما يشتريان بأموالهم وكان بينهما كلام فجاء هذا إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا فاشترى كل واحد منهما الآخر فاخذ هذا بتلابيب هذا وهذا بتلابيب هذا وذكر نحوه إلى قوله ان يضربه.
2 فقيه 10 ج 3 - روى أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموال مواليهما فكان بينهما كلام فاقتتلا فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى هذا من مولاه وجاء هذا واخذ بتلبيب هذا واخذ هذا بتلبيب هذا وقد كل واحد منهما لصاحبه أنت عبدي قد اشتريتك قال يحكم بينهما من حيث افترقا فيذرع الطريق فأيهما كان أقرب فالذي اخذ فيه هو الذي سبق الذي هو أبعد وان كانا سواء فهما رد على مواليهما.
* (17) باب ان العبد إذا سأل مولاه ان يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا * 838 (1) كا 219 - محمد بن يحيى عن يب 74 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام انى كنت قلت لمولاي بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شئ فعليك ان تعطيه وإن لم يكن لك يومئذ شئ فليس عليك شئ.
2 كا 219 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 74 ج 7 (الحسن - يب) ابن محبوب عن فضيل قال قال غلام سندي لأبي عبد الله عليه السلام انى قلت لمولاي بعني بسبعمأة درهم وأنا أعطيك ثلاثمأة درهم فقال له أبو عبد الله عليه السلام ان كان يوم شرطت لك مال فعليك