* (14) باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس * 1508 (1) كا 269 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 199 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (قال سألته - كا - يب) عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه (و - كا) ان هورم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها أو لا قال: إذا (1) كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشتراط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين فقيه 155 ج 3 - سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على ما يشارطهم عليه قال له اجر بيوتها الا الذي كان في أيدي دهاقينها الا ان يكون وذكر مثله.
2 يب 202 ج 7 - الحسين بن سعيد عن حماد بن (2) فقيه 155 ج 3 شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم وانك ان رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك أجر بيوتها الا ما كان في أيدي دهاقينها.
3 يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدى خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال: لا بأس.
4 يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال: يتقبل (الأرض - يب) من أربابها (3) بشئ معلوم (4) إلى سنين مسماة فيعمر