ويؤدى الخراج (قال - يب) فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته (1) فان ذلك لا يحل. فقيه 156 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض يريد (وذكر مثله).
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (1) من باب (5) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله: والناس يقولون: لا يصلح (تصح - خ ل) قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وفي روايته الأخرى (2) ما يقرب ذلك.
وفي كثير من أحاديث باب (7) المزارعة من أبوابها ما يناسب ذلك.
وفي رواية ابن بكير (2) من باب (10) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل قوله: يقبله الأرض أو لا على أن لك في كل أربعين منا منا. وفي رواية الفيض (3) من باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله: ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو اجرها أكرتي، وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه والباب التالي ما يناسب ذلك، ولاحظ باب (23) أنه لا يجوز أن يؤاجر الرحى والمسكن بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة وباب (24) أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به، وفي رواية يونس (5) من باب (26) أن بيع العين لا يبطل الإجارة قوله: رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة الخ.
* (15) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر * 1512 (1) يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة