5 يب 212 ج 6 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى قال لا.
* (13) باب ان من ضمن لأخيه حاجة يستحب له ان يسعى في قضائها * 1319 (1) أمالي الشيخ الطوسي 261 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي ره قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن يوسف بن زياد الضبي قال حدثنا أبو جنادة الحسين بن مخارق السلوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ضمن لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها.
* (14) باب انه إذا تكفل رجلان لرجل بشئ على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ أحدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه * 1320 (1) الدعائم 64 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا تكفل رجلان لرجل بمائة دينار على أن كل واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فاخذ أحدهما فللمأخوذ ان يرجع بالنصف على شريكه في الكفالة وان أحب رجع على المكفول عنه وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم اخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا.
* (15) باب حكم العبد المأذون في التجارة إذا كفل بكفالة * 1321 (1) الدعائم 65 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة لم يلزمه ذلك الا ان يأذن له السيد في الكفالة.